السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

200

فقه الحدود والتعزيرات

العبد يتزوّج الحرّة ثمّ يعتق فيصيب فاحشة ، قال : فقال : لا رجم عليه حتّى يواقع الحرّة بعد ما يعتق . . . » « 1 » وحينئذٍ فلو وطأ العبد زوجته الحرّة أو الأمة ، لم يكن محصناً لو زنى بعد ما أعتق ما لم يطأ زوجته بعد العتق ، وكذا الأمر في جانب المملوكة . ومن الجدير أن نترك استقصاء البحث حول هذا الشرط ، لأنّه مربوط بالإماء والعبيد وقد انتفى الموضوع في هذه الأزمنة ، وليس لنا مجال للبحث عنه مع وجود الأبحاث الهامّة المبتلى بها في العصر الحاضر . الأمر الخامس : في اشتراط العقل في تحقّق الإحصان لم يتعرّض الماتن رحمه الله لاشتراط العقل في تحقّق الإحصان ولكن غيره ممّن تعرّض لشروط الإحصان ، ذكر هذا الشرط ، كالشيخ الطوسي ، وابن إدريس ، وابن زهرة ، ويحيى بن سعيد ، والعلّامة ، والشهيد الثاني ، والمحدّث الفيض الكاشاني رحمهم الله « 2 » . قال الشيخ الطوسي رحمه الله : « وحدّ الإحصان عندنا هو كلّ حرّ بالغ كامل العقل ، كان له فرج يغدو إليه ويروح على جهة الدوام . . . وفيهم ( أي : فقهاء السنّة ) من قال : شرط الإحصان واحد ، وهو الوطء في نكاح صحيح ، سواء كان من عبد أو صبيّ أو مجنون ، فأمّا البلوغ والعقل والحرّيّة فإنّها من شرائط وجوب الرجم . » « 3 » وقال العلّامة رحمه الله في عداد شرائط الإحصان : « الثالث : أن يكون عاقلًا ، فلو تزوّج العاقل

--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، الباب 7 من أبواب حدّ الزنا ، ح 5 ، ج 28 ، ص 77 . ( 2 ) - كتاب الخلاف ، ج 5 ، ص 402 ، مسألة 46 - كتاب السرائر ، ج 3 ، ص 438 - غنية النزوع ، ص 423 - الجامع للشرائع ، ص 550 - إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 171 - مسالك الأفهام ، ج 14 ، ص 333 - مفاتيح الشرائع ، ج 2 ، ص 73 ، مفتاح 521 . ( 3 ) - المبسوط ، ج 8 ، ص 3 .